الفيض الكاشاني

72

الوافي

18965 - 3 الكافي - 6 / 249 / 3 / 1 الثلاثة التهذيب ، 9 / 15 / 58 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي الخطاب قال « سألته يعني أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال عليه السّلام إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها ( 1 ) فكل وما سوى ذلك فدعه » ( 2 ) . 18966 - 4 الكافي - 6 / 249 / 4 / 1 علي عن الاثنين قال سمعت أبا

--> ( 1 ) قوله « تعرف رأسها من أسفلها » قال في كشف اللثام قطع به الأصحاب وذكرنا فيما قبل ان البيض سواء كان من المحرم أو المحال يعرف رأسها من أسفلها والحكم مشكل عندي ، وأما حديث أبي الخطاب فمما لا ينبغي الاعتماد عليه وإن كان رواية زرارة إذ لعله رواه لغرض غير الاعتماد على قوله ، وأما ما سوى حديث أبي الخطاب فيمكن أن يحمل على ما لا يكون الفرق بين الطرفين بينا واضحا كما في بيض الدجاج ويكون هذا حكما مخصوصا بآجام كان يعلم الإمام عليه السلام ابتلاء أهل العراق بها وإن البيض فيها على قسمين ما يكون الاختلاف بين طرفيه بينا فهو للمحل قطعا وما لا يكون الاختلاف فيه بينا فهو مشتبه بين الحل والحرمة ويمسك عنه احتياطا ، وحاصل الكلام إن جميع ما رأيناه من بيض الطيور يختلف طرفاه وبيض البط فلا بد أن يحمل الفرق على الاختلاف الأشد والأضعف وإن البيض الذي اختلافه أشد محلل لكونه من الطائر المحلل والذي اختلافه أضعف يحتمل كونه من المحلل والمحرم فيجتنب احتياطا وهذا أيضا مشكل ويظهر من كلام بعضهم إن اختلاف بيض النعام خفيف مع كونه مباحا واختلاف بيض الغراب ظاهر جدا مع كونه محرما فلا بد أن يحمل الحكم على آجام خاصة كان يعلم الإمام عليه السلام ابتلاء الرواة بها وكان البيض الخفيف الاختلاف فيها من الطائر المحرم فما علم أنه بيض الطائر المحلل يحل أكله وإن لم يختلف طرفاه وما علم أنه من المحرم يحرم وإن اختلف طرفاه وقد ورد هذه العلامة في السمك كما سبق فما اختلف يحل وما لا يختلف طرفاه عن وسطه كالمارهاهي فهو ليس بسمك أوليس بحلال . « ش » . ( 2 ) في الكافي المطبوع : وما يستوي في ذلك فدعه بدل وما سوى . . . الخ .